فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

مسألة ومنه: وفي العامل اذا جعله الامام على بلدة غير وطنه. . ولم يتخذها وطنا وصلى فيها تماما على جهل منه يظن ان عليه التمام في ذلك البلد. وقد سأل بعض المسلمين عن صلاته، فقال له ليصل (1) قصر في ذلك البلد. فهل يلزمه البدل مع الكفارة؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا كان العامل لم يتخذ هذا البلد وطنا، وصلى تماما في ذلك، ففي ذلك اختلاف بين المسلمين. قال من قال من المسلمين: إذا صلى الرجل تماما في موضع القصر، فعليه البدل والكفارة. وقال من قال من

المسلمين: لا بدل ولا كفارة وقال من قال: عليه البدل. والله أعلم.

مسألة ومنه: واذا كان للانسان مسكن ومال واهل، ولم يتخذها وطنا. أيكون عليه التمام أم القصر، ولو مكث في البلد سنين كثيرة. الجواب وبالله التوفيق: ما لم يتخذ البلد وطنا فانه يقصر الصلاة ولو كان له في البلد مال واهل. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي - رحمه الله -: وفيمن اراد ان يعقد النية لتأخير الصلوات في السفر، أو يعقدها لمدة عمره، أو لسفر معروف. يكون عقده للنية اذا خرج من عمران بلده، اذا اراد سفرايتعدى فيه الفرسخين، وله ايضا ان يعقد ذلك في سفره اذا جاوز الفرسخين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن فسدت عليه صلاة في الحضر واراد بدلها في السفر تماما. أيحتاج ان يذكُرَهَا صلاة سفر في لفظ نيته لها أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: لم يحتج الى ذكر ما ذكرته، وإن قال: أصلي كذا كذا ركعة بدل ما لزمني من صلاة كذا، صلاة، حضر، أجزاه ذلك عندنا. والله

أعلم.

(1) في الأصل: ليصلي.

-1 A 1 -