فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

مسألة ومنه: والزوجان اذا قدما من سفر فدخل الزوج البلد وقعدت الزوجة خلف العمران دون الفرسخين عن البلد لمعنى لها في ذلك. ما تكون صلاتها هنالك، الى ان يرجع زوجها اليها من البلد، قصرا، أم تماما؟ الجواب وبالله التوفيق: ما لم يرجع اليها فانها تقصر (تصلي صلاة السفر والله

أعلم. مسألة ومنه: وفيمن جمع الصلاتين في موضع أيجوز له جمعهما إذا ضحك في الاقامة من الآخرة منهما فيما هو دون تكبيرة الاحرام منها. فجوابه: ان كان ذلك في وقت الأولى، فاكثر القول ان الاولى تامةٌ ويؤخرُ الآخرة الى وقتها وان كان في وقت الآخرة فأكثر القول انه يعيد وضوءه ويبتدئ الصلاتين من أولهما، وهما كالصلاة الواحدة. والله أعلم.

6

مسألة ومنه: وفيمن فسدت عليه صلوات في سفره، وأراد قضاءهن في حضر (1)، فان قال: أصلي الله تبارك وتعالى كذا كذا ركعة بدل ما لزمني من صلاة كذا في السفر، أجزأه عندنا. والله أعلم.

6

مسألة ومنه: وفي رجلين مسافرين أرادا أن يصليا جماعةً في وقت صلاة الآخرة وكان أحدهما قد صلى الأولى في وقتها كان الامام قد صلى أو الآخر. أيجوز لها ذلك على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا تخلو إجازة ذلك من قول فقهاء المسلمين فيما عندنا. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الأثر. وقيل في امرأة من نزوى تزوجها رجل من بهلا، فكانت معه ببهلا تتم الصلاة إلى أن أرادها أهلها من نزوى، وهويتم بنزوى لأنه من الشراةِ. فقال محمد بن محبوب رحمه الله: إن كان تم حملها لتقيم معه

(1) في الأصل: حضره.

190

-