فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

فجوابه: فقد قيل إن له أن يتم صلاته لأن صلاته متعلقة بصلاة الأمام

الاول. والله أعلم

مسألة ومن غيره: أن المرأة إذا شرطت سكنها في بلد علي زوجها، عند عقد التزويج.

الجواب: فأنها تتم فيه الصلاة، ولا تكون تبعا لزوجها، فإن اتخذت بلد زوجها وطنا ولم تهدم شرطها. فلها ان تتم في البلدين، وإن هدمت دمت شرط السكن عن زوجها صارت تبعا له، وليس لها بعد ذلك رجوع بعد أن هدمته

والله أعلم

•

مسألة: عن رجل له بلد يسكنها، ثم إنه تحول الى بلد غيرها، مثل أنه تزوج منها وأقام مع زوجته أو أستؤجر ليعلم الاولاد في هذا البلد أو اشتري منها بيتا ومالا، ونوي أنه ساكن في تلك البلد الي حيث شاء الله، ثم إنه يرجع الي

بلده، أو نوي مادامت المرأة عنده فهو ساكن. أو نوي مادام يُعلم الصبيان وهو في تلك البلد، فقلت أيصلي هذا الرجل تماما، في هذه البلد بتلك النية أم لا؟

6

الجواب: أن النية التي يجب أن يصلي بها المصلي تماما، أن يعقد في نيته أنه ساكن تلك البلد ما دام حيا، فاذا نوى ذلك صلى تماما، ولا يصلي تماما لنيته

المتقدمة.

مسألة: فقال أليس للرجل ان ينوي اربعة أوطان وما تكون نيته في الاربعة

الاوطان.

الجواب: إن نيته أن يسكن في تلك الأوطان مادام حيا يقيم في هذا البلد أياما، ثم يقيم في البلد الاخرى، وكذلك في الجميع ينوي انه مادام حيا على ذلك، فاذا فعل ذلك صح له اربعة أوطان.

198 -