الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠الجواب: قال في اكثر القول إن ذلك لا يجوز، وإن أردت أن تطالعه فهو موجود في كتاب غرائب الآثار. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المسافر اذا جمع صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة بين الوقتين. أيجمع اليهما معهما الوتر ركعة، أم يؤخره الى وقته؟
جوابه: فجائز جمع الصلاتين والوتر بين الوقتين، وجائز ايضا ما صلى من صلاة واحدة أو ثلاثا في وقته ذلك، ما لم يدخل عليه وقت صلاة العشاء الآخرة، وقت للصلاة فيما يستحب. وان صلى فرض العشاءين وأخر الوتر وحدها في وقت العتمة أو في الليل قبل طلوع الفجر من ليلته تلك، فجائز. والله أعلم.
مسألة: رجل نوى سفرا يتعدى فيه الفرسخين، وخرج من عمران بلده، ثم دخل وقت الصلاة، فصلى قصرا دون الفرسخين، ثم بدا له الرجوع الى بلده. ما حال صلاته التي صلاها قصرا أو جمعا؟ الجواب: اكثر القول إن صلاته تامة. وقول عليه الاعادة. والله أعلم.
6
مسألة: وبلد كان لها عمران من اتصال النخل والمنازل، ثم مات بعض عمرانها فاذا اقبل صاحب تلك البلد من سفر ودخل تلك المواضع التي كانت من عمران البلد. هل يقصر فيها الصلاة أم يتمُّها، ما لم يدخل عمرانها الباقي؟ الجواب: على ما سمعته من آثار المسلمين في بلدنا نزوى أن المسلمين أوجبوا التمام على اهلها اذا دخلوا في موضع ليس فيه اليوم عمارة، وحجتهم في ذلك على ما آثروه، على من طلب عليهم الحجة، إن عمارة نزوى كانت الى ذلك الموضع في متقدم الزمان. والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى رحمه الله أن وقت صلاة المغرب في الحضر والسفر اكثر القول الى ذهاب الشفقين، الأحمر والأبيض. وفي السفر أُجَوزُ الى ذهاب الشفق الابيض.
2