الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠١مسألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفي مسافر بات بقرب بئر، ولم يصل الى البئر ليعرف ان البئر عليها ورد أم لا؟ لأنه في بعض الاوقات يكون عليها (1) ورد، ووقت لا ورد عليها. وتيمم وصلى بالتيمم. ما يلزمه من ذلك.
الجواب وبالله التوفيق: اذا كان يقدر على طلب الماء، ولم يطلب الماء لقربه يمكنه الوصول اليه، فعليه البدل والكفارة، وقول يجزئه البدل. وأما اذا لم يجد الماء، ولم يمكنه طلبه، وتيمم، وصلى، فلا بدل عليه. والله أعلم.
أرأيت إذا كان عنده مثل حجلة أو كوز أو غير ذلك ولو احتال في إخراج الماء من البئر، لكان يقدر على ذلك، وصلى بالتيمم لظنه أنه يجوز له ذلك. ما يلزمه؟
الجواب وبالله التوفيق: قول عليه البدل، وقول عليه البدل والكفارة على صفتك هذه. والله أعلم.
مسألة: على أثر مسائل عنه، وفي المسافر الماكث في البلد. هل يجوز له تأخير الصلاة الأولى الى الآخرة. وإن جاز له ذلك، وأخر صلاة الظهر الى صلاة العصر، وصلاهما وقت العصر، فلما حضر وقت المغرب، أراد ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة وقت المغرب. هل في ذلك كراهية، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم جائز جميع ما ذكرته ولا كراهية في ذلك. والله
أعلم. وسألته عن رجل تزوج يتيمة، ثم سافر هو واياها الى قرية، وبلغت في تلك البلد. أتصلي هذه المرأة تماما أم قصرا تبعا لزوجها، اذا رضيت به، فعلي ما وصفت تكون تبعا لزوجها على أكثر القول ويعجبني ذلك، وفيه قول لبعض المسلمين إن الصبي اذا بلغ في مكان فإنه يصلي تماما في ذلك الموضع. والله
أعلم.
(1) في الأصل: بها.