الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣الشيخ احمد بن مفرح: أن المرأة اذا وصلت بلدة زوجها، لعله الذي يتم فيها الصلاة، فإنها تتم فيه صلاتهما تبعا لزوجها. والله أعلم.
مسألة ومنه: والمسافر اذا لم يصل الأولى حتى فات الوقت في حد السفر ودخل بلده.
ايضا
فجوابه: اذا كان على وجه الجهالة منه والظن انه يلحق الوقت في بلده حتى فات الوقت في السفر. فقال من قال يصليها قصرا، وقال من قال يصليها تماما، وقال من قال: يجري البدل بلا كفارة، وفيها التشديد وأرجو انه لا يخفى عليك. والله أعلم.
مسألة ومنه: عن مسافر مر على ماء في أول وقت صلاة. هل يجوز له ان
يجاوزه اذا لم يرجُ ماءً غيره في وقت الصلاة؟
الجواب: جائز على قول بعض المسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: وسألته شفاها عن المسافر اذا أخر صلاة الظهر الى العصر وأراد ان يصلي العصر قبل الظهر ناسيا أو جاهلا
:
الجواب: قال: ففي ذلك اختلاف قال من قال عليه البدل، وقال من قال عليه الكفارة. قلت: له وكذلك اذا نسي يجدد التكبير والتوجه لصلاة العصر، بعد ان يصلي الظهر. قال في ذلك اختلاف قال من قال: عليه البدل، وقال من قال عليه الكفارة. والله أعلم.
سألة
والله أعلم.
: قال المؤلف الناسخ ينظر في هذا، فاني أخاف أن يكون فيه غلط
مسألة ومنه: والصبي اذا سافر وبلغ الحلم في مكان، وهو في السفر، وصلى قصرا جهلا منه مدة طويلة، وهو لم يسافر من موضعه ذلك.
-