فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

مسألة ومنه: وفي الأمة اذا اشتراها مسافر من مقيم الجواب: فانها تصلي قصرا من حين اشتراها المسافر، الا أن يكون اشتراها بعد حضور وقت الصلاة فانه يعجبني ان يصلي تماما تلك الصلاة، وأما اذا اشتراها من لعله يتم، فانها تصلى تماما تبعا له. وأما الصلاة التي فات وقتها؛ لانها كانت مسافرة، فقال من قال من المسلمين تصليها قصرا، وقال من قال تماما. وأما اذا اشتراها، وقد دخل وقت الصلاة فانها تصليها تماما. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل نفرت له دابة، فخرج في طلبها فخرجت به في الصحراء حول القرية وعادت تدور به حول القرية في أقل من فرسخين، ونيته متى أدركها رجع الى القرية، وكان مسيره حول القرية اكثر من فرسخين غير انه قريب منها، وان جاء الى الموضع الذي خرج منه أول خروجه، أو قريباً (1) منه أيبطل مشيه الأول، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا كان مسيره حول القرية اكثر من فرسخين، وهو خارج من عمران، البلد فانه يصلي قصرا، ولو رجع بعد ذلك الى الموضع الذي خرج أول خروجه، اذا كان ذلك الموضع خارجا من عمران البلد. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها. فجوابه: أنه ليس للمرأة ان تتخذ من الاوطان الا وطنا واحدا، وان كانت امرأة متزوجة بزوج، وكان لها على زوجها شرط سكن في بلدها. فقال من قال من المسلمين إنه لا يجوز لها ان تتخذ وطنين تُتِمُّ فيهما الصلاة، وهو موضع شرط سكنها وبلد زوجها. وقال من قال: ليس لها ان تتم في بلد زوجها، الا ان تهدم شرط سكنها، وليس لها الا وطن واحد، واذا كان لزوجها أوطان عدة فليس لها ان تتم الا ان تكون عند زوجها في وطنه، واذا تبعته في وطنه الآخر تركت الوطن الأول، واتمت الصلاة في وطنه الذي هو وهي فيه. وقد حفظت من جواب

(1) في الأصل: وقريب.

- r.r-