الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨مسألة ومنه: تركت سؤالها، واتيت بجوابها
فجوابه: أما صلاة ركعتي الفجر والامام يصلي الفريضة في المسجد؟ الجواب: فقال بعض المسلمين: أنه جائز أن يصلي أحد ركعتي الفجر، والامام يصلي الفريضة اذا رجا ان يدرك ان يصلي معه شيئا من الصلاة. وقال بعض المسلمين: لا يجوز ان يصلي احد ركعتي الفجر والامام يصلي الفريضة، الا في المساجد الكبار، وأما الصغار فلا، وقال بعض جائز على كل حال، وقال بعض: لا يجوز على كل حال. وأما صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفريضة، فقال بعض المسلمين جائز على كل حال. وقال بعض المسلمين تجوز في غير ذلك اليوم. وحفظت من آثار المسلمين، عن ابي سعيد: اذا جازت في غير ذلك اليوم، فلا فرق عنده في ذلك اليوم، وغيره.
ومن جواب له في غير هذه المسألة: قال بعض إنها تصلي بعد طلوع الشمس. والله أعلم.
مسألة ومنه: اذا أراد ان يبدلها بعد صلاة الفجر ذلك اليوم، وسألت:
ايذكرها فائتة، أم لا؟
الجواب: لا
مسألة
•
ومنه: وفي الذي يحضر عند قراءة السجدة من القرآن من الناس، ولم يسجد لجهله بذلك. فهل على القارئ، أو من حضر عنه أن يأمره بذلك، أم يسعه السكوت عنه؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم يلزم القارئ، أو من حضر أن يأمره بالسجود.
والله أعلم. مسألة ومنه: فيمن سافر هو وجماعة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة، وصلى بهم الوتر جماعة، جهلا منه لذلك؟
- 208 -