الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٦الجواب وبالله التوفيق: أن ذلك يكون كراهية لا حجر ولا نقض عليه في ذلك ولا إعادة عليه، ما لم يقل باطلا في أكثر قول فقهاء المسلمين، ونستحب ترك القول فيما لا يغني بعد صلاة سنة الفجر. والله أعلم
•
بن
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله جمعه بن عبيدان. رحمه الله. تركت سؤالها فجوابه: أن صلاة السنن التي علي أثر صلوات الفرائض، أنهن يُذْكَرْن حاضرات، وإن لم يذكرن أنهن حاضرات، فلا بأس، وأما سنة الفجر إن ذكرت أنها سنة الفجر أو ركعتا الفجر، فكل ذلك جائز، وإن كان المصلي يصليهما بعد طلوع الفجر فإنه يذكرهما أنهما حاضرتان [وإن] (1) لم يذكرهما انهما حاضرتان فلا بأس وان صلاهما قبل طلوع الفجر، علي قول من أجاز صلاتهما
قبل طلوع الفجر، فلا يذكرهما قبل طلوع الفجر انهما حاضرتان. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي نية صلاة النافلة والطاعة في ليل أو نهار، إذا لم يذكر أنها كذا كذا ركعه، وكذلك صلاة الضحي والشروق والقيام، وصلاة الاعياد والجنازة إذا لم تُذكر كذا كذا تكبيرة، فعلي ما وصفت إذا لم يذكر كذا كذا ركعه أو تكبيرة وصلى كما هو عليه، فجائز في جميع ما ذكرت، وكذلك السنن والوتر، ذكرها حاضرة، أو لم يذكرها، فجائز. والله أعلم مسألة ومنه: وإذا صلي المسافر العتمة والوتر، واراد أن يصلي التراويح مع الامام. الجواب: أنه لا يضيق عليه ان يصلّي التراويح مع الامام، أو وحده، وكان من المستحب ألا يصلي الوتر قبل التراويح. والله أعلم
مسألة: وسألته هل يجوز للمسافر أن يصلي التراويح في وقت المغرب
ويؤخر الوتر الي وقت صلاة العتمة.
- 216 -
(1) ليس في الأصل