فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

في

الباب العاشر

ـــلاة العيدين

.

ومما وجدته مكتوبا أنه وجد بخط الشيخ الفقيه الوالي: عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي. رحمه الله. وصلاة العيدين. قال بعض العلماء هي واجبة وقال بعض هي سنة، وقيل هي فرض على الكفاية إذا قام بها قائم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة علي الجنازة. وأجمع علماء المسلمين علي أن صلاة العيدين سنة في الامصار والقري، والجماعة، ولا ينبغي أن تترك ولو أجتمع قوم من اهل الأمصار علي تركها، كانوا قد تركوا أمرا واجبا يأتون فيه لعله يَهْلِكُونَ به. ولو تركه واحد وجماعة بعد ان يقوم به غيرهم لرجونا ان يكونوا غير مأثومين، وهو من الواجب أن يكفي فيه بعض عن بعض

•

ووقت صلاة العيدين منذ ترتفع الشمس قدر أثرين الي حد الزوال ثم ينقضي وقتها، فمن تواني حتي فات وقتها، فلا بدل عليه. ويستحب تعجيل الاضحي، وتأخير الفطر، ونستحب الأكل يوم الفطر. قبل الخروج الي الصلاة. ويكره الاكل يوم النحر الي بعد الصلاة. وقيل لا بأس بالأكل يوم الأضحي قبل الصلاة وبعدها

والتكبير في الركعة الاولي. قبل القراءة متفق عليه بالاجماع والسنة والركعة الثانية اختلف الناس فيه، وقيل إن السنة أن الامام يصلي في المصلي بظاهر البلد، لا في المسجد. وإن صلى الناس صلاة العيد في المسجد فواسع ذلك،

- 225 -