الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦•
وجائز على ما جاء عن بعض المسلمين، واختلفوا في جواز صلاة النفل قبلها، وبعدها لمن حضر في المصلي، قال بعض لا ينتفل قبلها. إذا كانت تصلي في المصلي. وينتفل قبلها إلا الامام. والله أعلم مسألة: ومن جوابه أنه رحمه الله فيما عندي. وفي صلاة العيد الأستعاذة، بعد تكبيرة الأحرام. أم بعد التكبير الأول جوابه: فالذي عندي أن في ذلك اختلافا. والذي يعجبني أن يستعيذ بعد
آخر تكبيرة. والله أعلم
مسألة
صلاته
: ومن غيره في المصلي صلاة العيد وحده اذا اعتقدها بثلاث عشرة تكبيرةً، فصلاها ركعتين بلا تكبير، ونسي التكبير وذكر بعدما سلم من أو تذكر وهو بعد في التحيات، أو الركعة الثانية. فجوابه: في ذلك اختلاف، فقول يكبر حيث تذكر، وقول يكبر عند القراءة في الركعة الثانية، وإن تذكر التكبير بعدما دخل في التحيات، فقد تمت صلاته على اكثر قول المسلمين، وأما اذ عقد التكبير ثلاث عشرة تكبيرة، ثم أراد أن يكبر أقل مما عقد أو عقد تسعا أو سبعا ثم أراد ان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة، ففي ذلك اخلاف ايضا قول تتم صلاته بالزيادة والنقصان في التكبير، وقول لا تتم بالزيادة والنقصان. وقيل تتم بالزيادة ولا تتم بالنقصان على العمد. أما إذا خالف المأموم إمامه في عقد التكبير ففي ذلك اختلاف أيضا اذا تعمد المأموم على خلاف عقد الامام. قول: تتم صلاته، وقول: لا تتم، وأكثر القول من أقوال المسلمين أن المأموم عليه أن يتبع الامام في صلاته؛ لأن الامام انما جعل إماماً ليؤتم به. والله أعلم. وبه التوفيق
(1)
(1) في الأصل: لان الامام انها جعل الامام إماما
– 226 -