فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

له فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وما قاله من ذكر كل ذلك، فحسن. والله أعلم

الله مع

مسألة ومنه: وفيمن أراد أن يَقْبُر جماعة في قبر واحد من عذر، ان أمكن ان يجعل كل واحد منهم في الحد على حده، والاجاز أن يجعلوا في الحدواحد إن أمكن، والا جعلوا في خبة واحدة الذكر والانثى، وجعل عليهم سقف. وان لم يمكن السقف، ودفنوا في غير سقف فلا بأس بذلك عندنا في الاضطرار والاضطرار غير الاختيار. والله أعلم.

مسألة ومنه: وما يعجبك في نقض الوضوء بالنظر الى عورة الميت ومسها. وكذلك في نقضه بالنظر الى القبور أو الى الموتى فيها، وكذلك في نقضه بحملهم اذا كان المحمول انثي، ومس الحامل شيئا من بدنها مثل يديها أو رجليها أو رأسها أو غير ذلك، اذا كان يستعين بذلك على حملها، أو بمعنى غير معنى الشهوة؟ الجواب وبالله التوفيق: النظر الى عورة الميت الذي لا يحل له نكاحه فإنه ينقض الوضوء على العمد عندنا في أكثر قول المسلمين، وأما سوى ما ذكرته فلا نرى في ذلك نقضا. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي السقط اذا كان تام الخلق. أيغسل ويكفن ويجعل فيه ما يجعل في الموتى من جميع الاشياء كلها، أم لا، تمت شهوره أم لم تتم، نفخت فيه الروح أو لم تنفخ؟

الجواب وبالله التوفيق: فالاحسن عندنا كل ما ذكرته من غسل وكفن وحنوط.

والله أعلم مسألة ومنه: وهل يجوز التقديم والتأخير في الدعاء في الصلاة على الميت، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا لم يُرِدْ خلاف السنة فلا بأس بذلك عندنا والله

أعلم.

-

- rr. -