فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

مسألة

ومنه: وجوابه في المولود اذا خرج حيا، فانه يغسل ويصلى عليه. وان

خرج ميتا فانه يغسل ولا يصلى عليه على أكثر القول. والله أعلم مسألة ومنه: وفي الثوب المنشور من عند المشرك. هل يجوز أن يكفّن به الميت

المسلم، من غير ان يغسل بالماء اذا لم يعلم انه مسه المشرك برطوبة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: يعجبني أن يغسل الثوب وان لم يغسل وكفن به الميت فلا يخرج ذلك من أقوال المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وأولاد المشركين الصبيان منهم، اذا مات احد منهم في بلد

الاسلام، فانهم لا يغسلون ولا يُصلي (1) عليهم المسلمون. والله أعلم.

ألة: من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في الميت اذا دفن من غير ان يصلي عليه لعذر، ثم إنه صلى عليه احد فلم يذكره انه المدفون بأرض كذا وكذا، كان يعرف الارض المدفون بها أو لم يكن. غير انه قصد بالصلاة عليه بلا شك في هذا ولا ريب. الجواب: أنه كاف عندنا على هذه الصفة. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن صلى على ميت في مسجد جهلا منه بذلك. أيكون مأثوما، وتكون الصلاة تامة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: اذا لم تكن الصلاة لعذر فالمصلي فيه آثم الخلاف السنة ولا اعادة عليه على هذه الصفة قبر الميت أولم يقبر. والله أعلم.

،

مسألة ومنه: وفي غسل الميت بعد النية لغسله عند تنجيته وعند وضوئه وعند المسح على اعضائه.

فجوابه: أما عند الوضوء فيقول عند كل عضو عفوك الله. وأما عند البخور

(1) في الأصل: يصلون

– 229 –