الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢جوابه: فعندي أن الميت إذا صلّي عليه، في أى مكان هو اقرب من القبر، أو بعيد عنه جاز ذلك وكفي والله أعلم
مسألة ومنه: وهل يجوز المرور بالجنازة في أموال الناس. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: ان المرور في الارض المربوبة اليابسة، اذا لم يتخذها المار طريقا فيها، فجائز له ذلك، ولو لم يرض رب الأرض بالمرور فيها، إذا لم يكن في مشي المارشيء فيه (1) ضرر على الارض، غير أن المار فيها إذا حجربها المرور فيها، فعليه ان ينفض رجليه فيها وقت خروجه منها، وان كان مرور المارين فيها ضرر على ربها، وعلى الارض، فلا يعجبني المرور فيها إلا بإذن ربها، إن كان يملك أمره، كان المار فيها داخلا بنفسه أو على دابة أو حاملا لجنازة. أو حمل. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المصلى على الميت إذا كان لا يحسن شيئا من الدعاء، ولا من القرآن ولا من غيره، أيجزئه أن يقرأ شيئاً من أى القرآن. من غير أى الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، ويكبر على ذلك التكبيرة الرابعة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فالمأمور به امتثال ما أمر به المسلمون في آثارهم. وإن مات أحد. ولم يحضره احد ممن يحسن الصلاة. وما يؤمر به فيها من الدعاء، فعندي انه يكفي، ويجوز أن يقرأ ما تيسر من القرآن، بعد ما يتم المصلي ما يؤمر به من التكبير، وما يقال قبله، قبل الدعاء. والله أعلم.
•
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان بن سعيد النزوي. رحمه الله. وفيمن يغسل الميت فنسي أن يُوَفِّتَهُ وأن يعسر بطنه أو شيئا من أمر غسله، أيعيد غسله كله، أم يعيد ذلك الموضع الذي قد نسيه، كان قد كُفّن
أو لم يكفن؟
(1) في الأصل: فيها.
-
232