فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

الجواب: إذا كان ذلك نسيانا منه أو بجهالة، فلا شيء عليه. وإن كان قبل ذلك أعاد ما ترك من غسله. والله أعلم.

مسألة ومنه: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن سليمان بن مداد رحمه الله إذا مات المجزوم في بلد، ولم يكن فيه أحد من المجزومين ليغسله، والأصحاء خافوا على أنفسهم، أيجوز ويسع أن يدفن بغير غسل؟

الجواب: يُغسل بالماء إن أمكن ووجد من يغسله من الاصحاء، أو من أهل الجزام، وان لم يمكن غَسْلُهُ بالماء يمّم بالتراب. ولا يجوز ترك غسله، وغسله سنة واجبة على من قدر. والله أعلم.

•

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن على النزوي رحمه الله وغفر له. تركت سؤالها. وأتيت بجوابها فجوابه: ان الشهيد الذي لا يغسل هو المقتول في المعركة دون غيره. في حرب المشركين أو الباغين في أكثر القول، وقول إنه يغسل على كل حال. وذلك زيادة له في طهارته إذا لم يخف عليه من ذلك ضرر. وأما ما سواه من المقتولين ظلما. ومن مات في المعركة قبل أن يوارى. ففي غسلهم أختلاف بين المسلمين بالرأى. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا أنقطعت جارحة من جوارح الانسان مثل يد أو رجل أو

أصبع فانه يغسل ويدفن من غير تسقيف. ولا يصلى عليه. والله أعلم

مسألة ومنه: ومن غيره، وأما الرجل الميت إذا لم يُوصِ (1) بكفن ولا عطر ولا بغسل ولا حفر قبر فجائز للجماعة أن يكفنوه من ماله، ويستأجروا له من ماله

،

لعله من يحفر له قبرا يحفر له قبرا، ومن يحمله ومن يغسله، ويخرج ذلك كله من ماله، ولا

يجوز ان يعطر من ماله إذا لم يوص (2) به، إلا برأي الورثة. والله أعلم

(1)، (2) في الأصل: يوصي.

- 233 -