فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

مسألة ومنه: وفي الذي يغسل الميت: إذا كان على الميت قميص، وقبضها المغسل عند الغسل، ثم خلعها رجل من بعد غسل الميت. أيضمن المغسل القميص، أم لا؟

فعلى ما وصفت، إذا كان المغسل قبض القميص، فإنه يسلمها إلى الورثة أو من أمره بغسله، على ما حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم.

مسألة: وغسل الميت. هل واجب غسله من الجنابة، كان بالغا أو صبيا، أم إذا قال أغسل هذا الميت غسل الموتى، وطهارة له من كل نجاسة. أتكفي هذه النية، بلا أن يذكر جنابة ولا غيرها، ويقول أداء السنة أم أداء الفرض؟

الجواب: لا يحتاج أن يذكر في النية الجنابة في غسل الموتى، كانوا بالغين أو صبيانا. وإن قال: أداء السنة أو أداء الفرض كل ذلك جائز عندي. والله

أعلم

(2)

قال المؤلف: وجدت هذا مكتوباً فكتبته كما وجدته، وهو هذا: سألته نسوة ممن حضرن (1) وفاة رحمة زوجة رجب بن سعيد بن محمد من أهل الشيخ الذي (2) اتخذ محرماً أنهم كيف عملوا في غسلها في حال عطرها، إذ هي ميتة (3) ماتت وهي في عدة زوجها الهالك، إذا (4) حضر وفاتها أبو القاسم بن سايق بن عمر،

-

237

(1) في الأصل: حضر (2) في الأصل: التي (3) في الأصل: مميتة (4) في الأصل: إذا.