الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦: ومن غيره من جعل الميت في لحده على قفاه. فلا بأس. والمأمور به
مسألة أن يجعل على جنبه الأيمن
مسألة: وسألته: أيكفن الميت في قميص ورداء بلا أزرار. قال: نعم يلبس القميص ثم يلف في الرداء.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه محمد بن جمعة بن عبيدان، رحمه الله: في النية لصلاة الميت، أنه يجزئ أن يقول: أصلي على هذا الميت، كان الميت رجلا أو إمرأة. وإذا قال: على هذه الميتة، وكان الميت رجلا. ناسيا أو
جاهلا. فلا نقض عليه، والنية تكفي بالقلب، على قول. والله أعلم
مسألة
ومنه: وكيف لفظ الصلاة على الميت والعبد والحر والصغير والكبير، فعلى ما وصفت الصلاة على المذكورين واحدة، غير أن الدعاء لا يجوز إلا للأولياء، وأما الآية التي في الصفح الأول وحم غافر آخر الصفح كافية للجميع. والله أعلم.
مسألة ومنه: ولا تجوز الصلاة على الميت في المسجد
•
مسألة: وأما الصلاة على الميت في المسجد فلا يجوز إلا من ضرورة. وأما الطريق فتعجبني الصلاة في غير الطريق، وإن صلي فيها على الميت، فالصلاة تامة. وعندي الصلاة على الميت أهون في أموال الناس، من الطريق
والمسجد. والله أعلم
مسألة ومنه: وإذا خرج من الميت شيء من بعد غسله، فقال من قال: يعاد غسله. وقال من قال: يُعَادُ ذلك الموضع وحده، ولو كان سائلا، وهو أكثر القول. وكذلك تجوز صلاة الجنازة في أموال الناس مثل عائبة إذا لم يكن هناك زرع ولا يحدث في ذلك حَدَث. والله أعلم
--
2360