فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

الأذان

مسألة ومنه: ومن سمع الأذان وقت المغرب، فأكل حين سمع وبان له ان الأذان قبل الوقت، فقال من قال من المسلمين: عليه بدل يومه

والله أعلم

مسألة ومنه: وفي صيام شهر رمضان إذا لسعته حيه، أو غول أو شيء من الهوام مِثْلُهما، أو [ضربة غاسوق] (1) وخاف تلف النفس، فهل يجوز له أن يشرب الادوية طلبا للعافية، كان الدواء قليلا أو كثيرا إذا اصابه ذلك بالنَّهارِ. وهل يجوز لمن حضره ان يسقيه ذلك، وهل يتم له ما مضى له من صومه، على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب بوالله التوفيق: إذا أصابته علّة الغاسوق في النهار، فجائز له أن يشرب الأدوية على ما حفظته من آثار المسلمين، وصومه الأول تام، وكذلك جميع العلل التي يخاف منها الهلاك على النفس. والله أعلم.

•

مسألة ومنه: الى الشيخ بلعرب بن سلطان بن سيف اليعربي. وذكرت مولانا مناظرا في هلال شهر رمضان، فَاعْلَمْ أني أشرح لك، ما جاء من آثار المسلمين رحمهم الله في هلال شهر رمضان لصيامه، وما جاء في الافطار بعد انقضائه اعلم مولانا رضيك الله. قد جاء في ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى. لا بالدين.

الجواب: قال من قال من المسلمين إنه لا يلزم صيام شهر رمضان، إلا شهادة عدل وقال من قال بشهادة عدلين: وإن صام الناس بشاهد عدل، فلا يكون الافطار إلا بشهادة عدلين، إن لم ير (2) الناس هلال شوال من غيره، وانما على الناس ان يصوموا ثلاثين يوما غير اليوم الذي شهد به الثقة أنه من شهر رمضان، وهذا القول هو أكثر. وقال من قال: إذا صام الناس بقول واحد جاز

(1) أصاب إغماء أو نحوه.

(2) في الأصل: يروا.

- 241 -