الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧وكذلك الصائم بالاجرة في السفر على هذه الصفة، فالقول في ذلك سواء. والله أعلم.
مسألة ومنه: واذا مات المريض من مرضه في شهر رمضان، وهو مفطر، ولم يوص ان يقضى عنه ما أفطره في مرضه، فلا يلزم ورثته ان يقضوا عنه، على اكثر قول المسلمين. . وكذلك لا يلزم المريض ان يوصي ان يقضى عنه، اذا لم يصح على اكثر قول المسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الحائض اذا فاتها شيء من أول شهر رمضان ثم طهرت فانها تعقد ما بقي من الشهر وتقول: غدا ان شاء الله أصبح صائمة ما بقي من هذا الشهر، وهو شهر رمضان المفترض عليّ، صومه، وهو كذا كذا يوما، وكل يوم من هذه الايام أصبح فيه صائمة من طلوع الفجر الى الليل بنية واحدة واعتقاد واحد، أداء للفرض وطاعة الله ولرسوله محمد صلى الله علي وسلم.
- POV-
٢٥٧ / ١٬٣١١
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.