فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

الجواب: فعلى ما وصفت اذا كان هذا الصيام وهو ستون يوما من بدل صيام شهرين ولم يكن عن كفارة، فانه ينتقض عشرة ايام، وصوم الشهر تام على صفتك هذه التي وصفتها، غير انه لا يكون للأجير أجرة حتى يتم جميع الصوم الذي استؤجر عليه.

وأما ان كان

صوم

والله أعلم.

الستين يوما عن كفارة فانه ينتقض ما مضى من صومه.

مسألة ومنه: ان الصائم اذا صام شيئا من الايام قبل صيام شهر رمضان؟

الجواب: فانه جائز له ذلك، ولا يقطع عليه صوم شهر رمضان صومه الاول، فاذا انقضى شهر رمضان ويوم عيد الفطر فانه يبني على صومه الاول، فاذا بنى على صومه الاول فانه تام وان أفطر بعد عيد الفطر فصومه الاول

ينتقض.

6

وكذلك الذي يصوم قبل عيد النحر فانه يفطر يوم العيد ثم يثني على صومه

بعد العيد.

وكذلك اذا كان الصائم مسافرا من بلده، فاذا أفطر في سفره فأكثر القول ان سفره الأول، تام ولو كانت نيته قبل ان يصوم في بلده انه يسافر قبل ان يتم الصوم فأكثر القول انه سواء.

أعلم.

وكذلك الصائم بالأجرة يكون على هذه الصفة التي وصفتها لك .. والله

مسألة: وأما لعله ان يعترض الافطار في النهار من غير علة يخاف منها على نفسه التلف فلا يجوز له ذلك، فان نظر فأكثر قول المسلمين ان صومه الاول ينتقض ولا يخرج من اختلاف المسلمين ان صومه اللاول تام، وانما ينتقض صوم

يومه ذلك.

-

256 -