الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩الباب الثالث عشر
«في زكاة الفطر ومعانيها
من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان النزوي رحمه الله: في زكاة الفطر اذا اتهم الموسر أنه يسلم أقل مما يأكل لقوته أيجب عليه شيء من المباحث أم يترك جملة على نفسه مثل من يأكل برا ويسلم للفطرة دخنا (1)؟
الجواب وبالله التوفيق: أن هذا الرجل يجب عليه ان يسلّم زكاة الفطر، قال من قال من المسلمين: [من)] (2) أكثر ما يأكله من القوت في سنة، وقال من قال من المسلمين: إنه يجب عليه أن يسلم مما يأكله في شهر رمضان، وهذا القول الأخير أحب الي، وأما إن قال هذا الرجل: لم يأكل إلا دخنا فهو أولى بذلك ولا يكلّف ان يسلم غير ما أقربه. والله أعلم.
6
مسألة ومنه: واذا كمل شهر رمضان وسار عمال الوالي يريدون قبض زكاة الفطر، لم يخلص لهم حَبُّ وتهيأ التمر أيعجبك ان يأخذ التمر عند وجوب زكاة الفطر أم يؤجلون الى ان يحدث عليهم حب من دراك ثمره؟ الجواب وبالله التوفيق: إن أخذ التمر جائز عن زكاة فطرة الابدان لشهر رمضان على ما حفظت ذلك من آثار المسلمين ولا يؤجلون الى طياع الثمار. والله
أعلم.
(1) هي الذرة الرفيعة
(2) في الأصل: في.
- Yoq-
-