الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها: فجوابه: أن من وجبت عليه زكاة الفطر ومات قبل ان يُسَلِّمَها على الورثة أن يسلموا عن هالكهم ما لزمه من زكاة الفطر. والله أعلم.
مسألة ومنه: اذا وُجد أحد لا يعرف عسره من يسره، وأُريد منه تسليم الفطرة، فقال انه معسر. أيجوز عليه يمين انه ما يملك ما يقوته هو ومن لزمه عوله شهرا الى نهار عيد الفطر، لا حبّ ولا تمر ولا عروض ولا دراهم ويجوز إلزام الحصار والبدوان، أن يُسَلِّمُوا (1) الفطرة في غير مساكنهم أم يأتيهم قابض الزكاة. الى مساكنهم من الفلاة وغيرها؟ الجواب وبالله التوفيق: أما اليمين ففيها اختلاف قول اليمين عليه وقول لا يمين عليه، وأما المسافرون فان كانوا من رعية هذا الوالي، فجائز له مطالبتهم بزكاة فطرة الابدان، وقبضها منهم ان قدروا وإلا بعث الوالي من يقبضها منهم
من مواضعهم.
مسألة
•
ومنه: تركت سؤالها فجوابه: وأما المولود اذا ولدته أمه ليلة الفطر، قبل طلوع الفجر من تلك الليلة فعليه زكاة الفطر، وهذا على القول الذي أعمل به من رأي المسلمين مسألة ومنه: وجوابه. . وأما تسليم الدراهم عن الحب والتمر فلا يجوز إلا ان يشتري حبا من عند الجاني، بدراهم، ثم يسلم الحب للفطرة.
مسألة ومنه: وجوابه: وأما الذي يأكل الحب والتمر في شهر رمضان فانه يسلم من الصنفين وان سلم حبا فذلك حسن، وان سلم تمرا فلا يضيق. والله
أعلم.
(1) في الأصل: تسليم.
- 260 -