الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧ادراكه رضيك الله وفهمني ذلك، لك الاجر إن شاء الله. وهل يقبل قول صاحب الزرع انه عاش زرعه كذا وكذا، كان ثقة أو غير ثقة ويجب عليه اليمين إذا لم يصدقه الجابي، عرفني جميع ذلك الجواب: لشيخنا وسيدنا وبالله التوفيق: ان هذا مما يجرى فيه الأختلاف وفيه كثير من الاختلاف، ولعل الذى يعملون عليه هو هذا القول. إذا كان
بينهما أقل من ثلاثة أشهر، وعندي أن العمل على الادراك، وادراك الزرع فالذي يوجد من كتاب، بيان الشرع من جواب الشيخ الفقيه محمد بن سعيد الدمشقي بن راشد، وقلت ما صفة دراك البر والذرة وغيرهما مما ينسب الى
الزراعة
فعلى ما وصفت. فأما ادراك البر والذرة، فإذا ادرك الأكثر من ثمرة البر والذرة، وكان الأكثر من ثمرتهما المدرك. فذلك أدراكه
ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان ان ادراكه إذا صار حباً صلباً
وفي جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس رحمه الله. في ادراك زرع الذرة إذا صار يصلح للصيف مع اهل المعرفة والقول في هذا القول. قول صاحب الزرع، ورجوت في اليمين عليه اختلاف، وانت شيخنا لا يخفى عليك
ذلك. فيما عندنا. والله أعلم بالتوفيق.
-
287
-