فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

الأجل مثل ما أطنى صاحب المال، وقال من قال: يأخذ المصدق الزكاة من قيمة الثمرة بما تساوي (1) من النقد، ثم يؤخر زيادة الثمن إلى أن يحل أجل

الحق، ثم يأخذ الزكاة من الزيادة، وكل قول المسلمين صواب معمول به

والله أعلم مسألة ومنه: في رجل معه نخلة من ناج أو نغال أو غير ذلك من النخل التي تجرف رطبا فأطناها، واطنى بثمرتها نخلة مثلها أو من غير جنسها، غير انه أكلها رطبا، والتي أطناها هو أكلها المطنى رطبا، هل في ثمن تلك النخلة

زكاة

الجواب: فعلى ما وصفت: فنعم في ثمرة تلك النخلة الزكاة، إن كان صاحبها تلزمه الزكاة. والله أعلم

مسألة ومنه: قلت له أرأيت وإن كان للبيدار نخلة معلومة يأخذها كل سنة أثمرت أو لم تثمر، هل تُحمّل على البيدار أم على صاحب المال، قال: على صاحب المال، قلت له أرأيت وإن كانت العطية قبل الادراك، هل تحمل على صاحب المال، أم على البيدار؟

الجواب: قال: تحمل على البيدار. والله أعلم

•

مسألة ومنه: من جواب الشيخ الفقيه العالم النزية سالم بن خميس بن سالم المحيلوى رضية الله من غير الكتاب. ما تقول سيدي رضيك الله حيث يوجد في الأثر أن ثمرة زرع النظارة إذا عاش أقل من سبعين ليلة يضاف على ثمرة زرع القدمه الذي قبلها تحسب من جزاز ثمرة القدمه الى جزاز زرع النظارة، أم من جزاز زرع القدمه إلى ادراك ثمرة النظارة أم من دراك ثمرة زرع القدمة، إلى دراك ثمرة النظارة، عرفنى سيدى رضيك الله، ومنا ادراك ثمرة الزرع، عرفنيه

(1) في الأصل: مما تسوي.

-

|

286 -