الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩الباب الخامس
عشر
في
زكاة النقد والتجارة
من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان النزوي، رحمه الله. وسأل سائل عمن باع شيئا من الأصول، بيع القطع إلى أجل بثمن أكثر من نصاب الزكاة، وكان البائع تجب عليه الزكاة من قبل ثم ان المشترى طلب الأقالة من البائع، فأقاله قبل انقضاء أجل الحق أو بعده هل تلزم البائع زكاة هذه الدراهم، أعنى دراهم الأقالة أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف بين المسلمين، والذي يعجبني من القول وأفتى به، واعمل عليه انه يلزم البائع زكاة هذه الدراهم، قلت له: أرأيت إن كان البائع سلم الزكاة من هذه الدراهم التي باع بها شيئا من ماله، ثم طلب المشتري من البائع الاقالة، فأقاله. هل يرد على البائع مما سلمه من الزكاة من هذه الدراهم، قال: نعم على القول الذي يُعمَل به من رأي المسلمين. والله أعلم.
مسألة
ومنه: وما تقول فى زارع السكر، أيحسب عليه جميع ما يحصل منه من مصاص وسفير وحطب المعصرة ودواب العصير وغير ذلك، أتوخذ منه الزكاة أم
لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت ان الزارع للسكريؤ خذ منه من السكر والخمير وبذر السكر يؤخذ منه رُبع العشر إذا حال عليه الحول، وكانت الزكاة تجرى
289