الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠عليه من قبل وأما المصاص والسفير، اذا فضل من مونة السكر، فيعجبني أ يؤخذ منه وأما الدواب التى للعصير والحطب، فلا يؤخذ من ذلك زكاة وكذلك المعصرة لا زكاة فيها. والله أعلم
مسألة ومنه: وما تقول في زارع السكر يسقط من دراهم قعادة، وشر الدواب والقاسع والأجراء وغير ذلك
•
6
الجواب: فعلى ما وصفت لا يخرج من الزكاة شيء من جميع ما ذكرته والزكاة في جملة السكر الذي يصح له، إلا أن يكون هذا الزارع للسكر زرعه في أرضه فيعجبني أن تسقط عنه قعادة أرضه، وكذلك إذا كان يسقي زرعه السكر بمائه فيعجبني ان تسقط عنه قيمة مائه. والله أعلم
مسألة ومنه: واما الذي زکي دراهمه ونسى شيئا من دراهمه، ثم استفاد فائدة فقال من قال من المسلمين: لا زكاة عليه في الفائدة لأجل النسيان، وقال من قال: عليه الزكاة في الفائدة. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي رجل وجبت عليه زكاة النقد، ودفعها الى رجل ثقة شاري من شراة الوالي، غير أنه لم يؤمر بقبض زكاة الدراهم، ثم دفعها هذا القابض للمقبوضة منه من حساب له في بيت المال، وليكتب عليه في دفتر الدولة، لأن له فريضةً في بيت المال، ايجزئ ذلك ويكون فعلها بغير أمر الوالي، ولا أمر من الجابي، ثم باع هذا الدافع مالا بعد ما دفع زكاته على هذا الرجل المذكور، أتلحقه الزكاة على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: فعلى ما وصفت اذا تمم الوالي فعل القابض للزكاة، ثم باع صاحب المال بعد ذلك ماله، فلا زكاة عليه فيها باعه، واذا باع قبل ان يتمم
- rq.