فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

الجواب: إن احالتك هذه التي ذكرتها لا تبرئك مما عليك للمسجد حتى يقبضها ثقة للمسجد على قول من يقول بذلك، وقول حتى يقيم الحاكم لذلك وكيلا في قبضها، فعلى هذا على قول المسلمين من لا يسقط الدين عن صاحبه لم يسقط لعله عند زكاتها عليك مع دراهمك على هذا القول وهو الذي يعمل به الامام اليوم. والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي رحمه الله: فيمن اشترى نخلا ببيع الخيار الى مدة معلومة، ونقصت قيمتها حتى بلغت قيمتها نصف الثمن المبيعة (1) به. فجوابه: أن الزكاة لا تؤخذ من الثمن الذي اشترى به المشتري المال. ولكن بما يبلغ المال من الثمن. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل اقترض من رجل دراهم، وأَقْرَضَ منها غيره، وأقرض الثاني ثالثا. قلت: على من الزكاة؟ الجواب: فالزكاة على الجميع على القول الذي يعمل به المشايخ. والله

أعلم

(1) في الأصل: المبيوعة.

- 325 -