فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

مسألة ومنه: تركت السؤال، وأتيت بالجواب فجوابه: أن مال الغائب لا زكاة فيه من النقود؛ لأنه لا يعلم ما حاله، وليس على الأمين ولا له إخراج الزكاة من مال من أمنة إياه. والله أعلم

مسألة ومنه: والشاري إذا جعله الوالي لجباية الزكاة من النقود، وأمره أن يُخلّف من اتهمه بكتمان الزكاة وأراد الشاري أن يأخذ بالقول الآخر حياء من الناس، لا يُخلفهم. أواسع له ذلك، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا أخذ إمام المسلمين بعمل هذا القول أو من جعله كذلك فلا يسعه مخالفته. والله أعلم

مسألة ومنه: وإذا عزل رجل زكاته حتى يُعطيها من يقبضها من وال أو ثقة، وباع مالا له بعد ذلك. أيكون في ثمن المال زكاة بمنزلة الدراهم المستفادة أم لا؟ وتسلم الزكاة والبيع في يوم واحد؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان واجدا من يتخلّص إليه منها بقبضه لها من إمام أو وال أو عامل، أو من جعل لذلك، أو الفقراء في غير أئمة العدل فعليه زكاة ما ذكرته، وذلك مثل زكاة الفائدة على قول من أوجب الزكاة في الفائدة ولو لم يحل عليها الحول إذا استفادها قبل إخراج زكاة ماله وهو أكثر القول معنا. والله

أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني النزوي رحمه الله: ما تقول سيدي في دراهم عندي للمسجد، ويوم قلب الصرف شرفتهن الصايغ، فقال لي فيها بور وخامرني فيهن الشك لعلني خلطت منها شيئا من عندي. فأخذتهن أنا لنفسي بما فيهن من البور، وأجلت للمسجد. ولي دراهم في ذمة أناس أوبيع خيار قبل حلول زكاتي، فإذا حلت زكاتي فتجب

علي زكاة الدراهم التي أجلتها للمسجد على هذه الصفة، أم لا؟

324 -

-