الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧الباب السادس عشر
في زكاة ما يقدم من البحر. . وفيما يؤخذ من أهل الذمة وفي الغنائم وغير ذلك
ومن جواب الشيخ القاضي الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها
الجواب وبالله التوفيق: ان الذي اذا جاء من بلاد الاسلام، فلا تؤخذ منه الجزية لما مضى، وانما تؤخذ منه إذا قام معكم شهرا. وقال من قال: ثلاثة أشهر فتؤخذ لما مضى. وان قدم من غير بلاد المسلمين وكان له في بلاد المسلمين أهل أو مال فإن الجزية تؤخذ منه لما مضى، وان لم يكن له ببلاد المسلمين أهل ولا مال فلا جزية عليه، وتؤخذ من الدهقان أربعة دراهم، ومن الأوسط درهمين، ومن الأقل درهم. والله أعلم مسألة ومنه: وفي أهل الشرك اذا وجد عند أَحَدٍ منهم بقدر أربعمائة لارية فضة، مثل في بضاعة بيع أو شراء أو دراهِمَ نَقدِ أو زائدٍ قليل أو ناقص قليل. فجوابه: يعجبني أن يسلم درهمين على صفتك هذه. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: اذا قدِمَ مشرك بمال من بلد الشرك، وهم في طاعة إمام المسلمين فانه يؤخذ من ماله العشر، وقال من قال من المسلمين يؤخذ منه مثل ما يأخذ سلطانهم من المسلمين اذا قدموا إليه.
– 327
-