فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

أرأيت إذا قدم المشرك من بلد الشرك بمال، وقال ان المال الذي قدم به لأحد من المشركين من سكان مسقط (1). أيقبل قوله، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فقال من قال من المسلمين: لا يُقبل قوله ويؤخذ من ماله على ما تقدم، وقال من قال من المسلمين: إن قوله مقبول. والله أعلم. أرأيت وإن قال إن هذا المال الذي قدم به لمسلم.، تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب فجوابه: في ذلك اختلاف بين المسلمين. قال من قال: لا يقبل قوله، ويؤخذ من ماله مثل ما يؤخذ من مال المشركين وقال من قال من المسلمين: لا يؤخذ من ماله شيء لأن له ذمة عند أحدٍ من المسلمين. والله أعلم

مسألة

•

ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها فجوابه وبالله التوفيق: أن الجزية تؤخذ لعله ممن لا يأكل بالدين من الرجال ولا يلحقه دين في معيشته في حوله، إلا أنه فقير، فيؤخذ منه لكل شهر درهم من أوسطهم ممن هو فوق ذلك لكل شهر لعله درهمان، ومن دهقانهم وما أشبههم في المعنى في كل شهر أربعة دراهم. والله أعلم

مسألة ومنه: والمشرك اذا طولب بالجزية، وقال انه مُعْسِرُ. أيجوز عليه يَمِينُ. أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا قال انه معسر ولم يتبيَّن أنه يقدر، فيعجبني الوقوف عنه، واذا عُرف المطل من المشرك، يجوز تحليفه، ولفظ اليمين «والله ما كتمت مالا يجب الله وللمسلمين فيه حق، وان كنت حانثا فأنت بريء من بريء من دينك».

(1) في الأصل: مسكد