الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠فجوابه: في ذلك اختلاف، وأكثر القول لا يلزمه ولو تزوج من تلك القبيلة.
والله أعلم
مسألة ومنه: ومن جعل نفسه هديا الى الكعبة، فانه يلزمه أن يُهْدِي بدنه.
•
•
والله أعلم مسألة ومنه: وفي رجل له زوجتان أهدت واحدة منهما خدمتها للكعبة، على شريکتها. هل يجوز لشريكتها أن تأكل من خبزها، وتشرب من مائها الذي تغْرِفُهُ من الفلج، وغير ذلك؟ فجوابه وبالله التوفيق: اذا كان القول من الزوجة لشريكتها في غضب فيعجبني ألا يكون في ذلك بأس، ولا يلزم شيء. والله أعلم.
مسألة ومنه: واذا قيل لرجل: كل من هذا الطعام. فقال: حرام على ما آكله، وما أكل منه. أيلزمه شيء، أكل أم لم يأكل؟
الجواب وبالله التوفيق: اذا أكل منه فعليه كفارة يمين مرسلة، وقول: لا تلزمه كفارة إلا أن يذكر الله. وفيه قول لبعض المسلمين أن عليه الكفارة على كل حال، ولا يعجبني ذلك. والله أعلم
مسألة
ومنه: ومن حلف بالله العظيم، وعنها صيام شهرين (1) على شيء أن يفعله، وحَنَتَ في يمينه. . تركت بقية السؤال. الجواب: عليه كفارة يمين مرسلة على صفتك هذه، على أكثر القول.
والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن كان عند والدته حمار، وحلف بالطلاق أنه ما يركبه، ثم أن
والدته بادلت به حمارا غيره. تركت بقية السؤال.
•
فجوابه: في ذلك اختلاف، قول: جائز أن يركب هذا الحمار الذي بادلت
(1) في الأصل: عنها صيام شهرين حذفت لعدم ملائمة السياق.
ro.
-