الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥١به، وهو أكثر القول، ولا تطلق زوجته. وفيه قول لبعض المسلمين أن زوجته
تطلق اذا ركب الحمار الذي بادلت به. والله أعلم
مسألة ومنه: ومن قال في غضبه يكون الشيء الفلاني مهدى لقبر الشيخ ان أكلته أو لبسته. . تركت بقية السؤال
فجوابه وبالله التوفيق: إذا كانت (1) نيته تحريما فقول تلزمه كفارة يمين مرسلة اذا حنث، وفيه قول لبعض المسلمين إن النية لا يُحكم بها، وأما اذا لم تكن له نية فلا يلزمه شيء لأن قبر الشيخ لا تلزم فيه يمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل أغضبه انسان وقال: إن أعطيت فلانا الشيء الفلاني فعليَّ حَجَّةٌ أمشيها حافيا الى بيت الله الحرام. أو قال: والله إن أعطيت فلانا الشيء الفلاني فعلي حجة أمشي بها حافيا الى بيت الله الحرام. ثم أراد أن يعطيه، أو أراد أن يعطي ذلك الشيء الفلاني ولده حيلة ليعطيه فلانا. هل يَلْزَمُهُ مما ذكرت لك شيء؟
الجواب وبالله التوفيق: في مثل هذه المسألة يجري الاختلاف بين المسلمين بالرأي. قال من قال من المسلمين: إن كان الحالف غنيا فانه يحج راكبا ويستأجر رجلا يحج معه حجة أخرى، وان كان الحالف فقيرا فعليه صوم أربعة أشهر لكل حجة شهرين. وقال من قال من المسلمين: يجزئه الجميع ذلك صوم شهرين. وفيه قول لبعض المسلمين: يجزئه الجميع ذلك صوم ثلاثة أيام. وفيه قول لبعض المسلمين: أنه لا شيء عليه؛ لأنه قد قال بعض المسلمين: إن اليمين لا تلزم في الغضب، إلا اليمين بالطلاق فهي ثابتة في الغضب وغير الغضب. والله
أعلم.
(1) في الأصل: كان
- Pol-