فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

الجواب: اذا أطعمه تمر هذا الجراب كُله لم يحنث عندي اذا لم يكن له نية في ذلك، وان نوى التمر والخصف جميعا فعليه الجنتُ إلا أن يطعمه التمر كله مع الخصف المكنوز في هذا الجراب؛ لأن ذلك معروف في تسمية الناس، ولغة العرب في ذلك القصد في ذلك التمر نفسه. والله أعلم.

مسألة ومنه: ومعنى جوابه في مسألة تركت سؤالها: فيمن حلف بالطلاق لزوجته، إن كنتِ ما تُدخلي هذا التمر هذا البيت وأطلق القول في ذلك، ولم ينو أن تدخل هي بيدها دون غيرها. فَأَجَرت من يدخله قبل انقضاء أربعة أشهر مذ حلف، فقد بر؛ لأن أمرها كفعلها. وإن نوى أن تدخله هي بنفسها، وأدخله البيت غيرها، وأخرجه منه ثم هي أدخلته بعد ذلك، فليس ادخالها هي التمر عندي بعد ان أدخله البيت غيرها بشيء؛ لأن مثل هذا الفعل لا يقع مرة بعد مرة. والله أعلم.

مسألة ومنه: ومعنى جوابه فيمن أدرك مع الامام آخر ركعة من الظهر، وأبدل ما فاته وحلف أنه صلى الظهر مع الامام أو بصلاة الامام. فجوابه: أرجو أنه لا حنث عليه على قول من يقول إن الآيمان على التسمية. والله أعلم

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: في إمرأة حلفت إن لم يبين زوجها هذا المكان وإلا كان عليها صيام شهري زمان، فإن أبى الزوج البنيان. (فهل) (1) يلزمها الصيام في يمينها. واذا بنى الزوج المكان المحدود. هل تسلم في يمينها أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن بني زوجها ما حلفت عليه لم يلزمها الحنث، وان لم يبن فمادام يمكن أن يبني لم يلزمها صوم، وان صار بحد ما لا يمكنه أن يبني لزمها صوم شهرين على قول المسلمين. والله أعلم

(1) في الأصل: هل.

- 353 -

-