فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

مسألة ومنه: وامرأة حلفت بالله العظيم أنها لا تدخل على أمها ووالدها هل لها ألا تدخل عليها لئلا تحنث، وإن دخلت عليها، ما يلزمها؟ الجواب: قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبر وا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) (1). ومعناه النهي للانسان أن يحلف بالله عن فعل الطاعات، فعلى هذا ينبغي لهذه المرأة أن تدخل على أمها وأبيها، وتكفر يمينها ان كانت غنية بطعام عشرة مساكين وان كانت فقيرة بصوم ثلاثة أيام. والله

أعلم مسألة ومنه: وفيمن قال مرفوق علي برفقة الله تعالى، ان فعلت كذا. وفعل. هل يلزمه شيء في ذلك أم لا؟ الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: يعجبني أن تلزمه كفارة يمين مرسلة. والله أعلم.

مسألة: فيمن يحلف بغير الله تعالى، مثل أن يحلف بالكعبة أو المسجد، أو قبر، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالنار، أو بالماء وأشباه هذا. هل يلزمه شيء في ذلك أم لا؟

الجواب: تلزمه التوبة، ولا كفارة عليه. والله أعلم

ألة: فيمن قال ان فعلت كذا كذا تلزمني حجة أو صيام شهرين، أو

أكثر، وفعل ذلك

•

الجواب: يلزمه ما جعل على نفسه على بعض القول على ما سمعناه من

الأثر. والله أعلم

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله في جماعة في سفر حلف أحدهم وقد نزلوا بمكان ما أن يسير،

(1) آية رقم 6 من سورة الحشر

•

- 354 -

-