فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٣

الباب العشرون

في

الكفارات وانفاذها وصفة من تجب له

ومن جواب الشيخ القاضي الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي رحمه الله: وهل يعطى من كفارات الصلوات من يملك بقدر مائتي لارية من نقد، إذا لم تكفله السنة؟

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف. قال من قال: جائز أن يُعطي على صفتك هذه. وقال من قال: لا يعطي وهو أحب إلي. والله أعلم

مسألة

ومنه: وفي تفريق الصَّلَاةِ (1) إذا أعطيت أحدا له ولولده، ولم أسم له

بولد فلان. . تركت بقية السؤال. الجواب وبالله التوفيق: على قول بعض المسلمين جائز له قبض مال ولده ويجوز

للمُفَرّق، ولو لم يقل له لولدك فلان إذا علم أنهم فقراء. والله أعلم

•

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها الجواب: أما زوجة الغني الفقيرة، إذا كان زوجها قائما لها بمؤنتها وكسوتها فلا تعطى مما هو للفقراء، وإن كان غير قائم بما تحتاج اليه من المؤنة والكسوة محتاجة، فجائز أن تعطى. والله أعلم

وهي

مسألة

: من جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي

النزوي، رحمه الله: تركت سؤالها

(1) في الأصل: الصلوات.

373