فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٤

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يجزئ في الأطعام عن كفارة الصلاة، وما أشبهها، إلا لمن أخذ حوزته من الطعام في الأكل، وقال بعض فقهاء المسلمين: لا يجزئ في ذلك إطعام الصبيان. والله أعلم مسألة ومنه: وفيمن أوصى بكفارتي صلاة (1)، وأراد وصيه أن يفرق عنه نصف كفارة تمرا، وكفارة ونصفًا حَبَّا، أو كفارةً ونصف كفارة تمرا، ونصف كفارة حبا. . تركت بقية السؤال

الجواب وبالله التوفيق: لا تخلو إجازة ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين كان واجدًا للحبّ أو لم يكن، واجدا، على قول من أجاز ذلك من غير حب البر

•

والله أعلم. مسألة: من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد النزوي رحمه الله: أتيتُ بالمعنى منها: والذي يفرق كفارة صلاةٍ لنفسه في حياته، يجوز له أن يعطي وارثه من ذلك ما لم يحكم عليه لمؤنته، إذا كان فقيرا. والله أعلم.

هو

مسألة: من الضياء: ومن أوصى بتفرقة زكاة أو غيرها، وخَلَّفَ ورثةً ضعافا، ففي اعطائهم من ذلك اختلاف، منهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يُجزه. قال أبو محمد: قد قيل بإجازة ذلك ولا يجوز للوصي أن يُعطي شيئا مما وصي فيه أحدا ممن يعوله، إلا أن تجعل له ذلك. وجائز أن يعطي عنه ممن عليه عوله. ومن أوصى بكفارة، وله ورثةٌ فقراء، ففي التسليم لهم منها اختلاف قال أبو الحسن: أحب الى قول من أجاز ذلك، أنهم فقراء، وللوصي أن يدفع الكفارة الى جميع الفقراء. والله أعلم.

(1) في الأصل: صلاتي

- 374 -