الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٧يجزئه الصومُ. . وهو أكثر القول، وقال من قال: لا يجزئه، وأما المتمتع بالعمرة لنفسه فان كان فقيرا فالصوم يجزئه ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام اذا رجع. وأما اذا لم يقدر على الصوم، فاذا رجع الى بلده فليبعث بثمن الدم الذي لزمه يُنْحَرُ عنه. والنحر بمكة أو بمنى فان لم يقدر فانه يستام ثمن الشاة، واذا عرف الثمن انه كذا وكذا، فإنه يستام بذلك الثمن حب بر، فاذا عرف انه يصح كذا وكذا مكوك حب بذلك الثمن فانه يصوم لكل نصف صاع بر يوما، وكذلك الذي لا يجد الدم ليشتريه، فانه يكون على هذا. والله أعلم
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بالمعنى منها فيما عندي. الجواب: ويوجد أنه لا بأس فيما خرج المحرم من الحطب اليابس الميت من الحرم ولا بأس فيما سقط من الشجر من الورق والثمرة. ووجدت في موضع آخر من نقض سدرةً فوقع منها ورق فعليه الجزاء في الورق الذي ينفضه. ما حكم به الحكمان، ولا ينفض السدرة ولكن يجرف بيده. والله أعلم
مسألة ومنه: وجوابه: في الذي لزِمَهُ دَم في احرامه أنه يدفع الى ثلاثة فقراء فصاعدا، ويكون مذبوحا والنية تجزئ في ذلك من غير لفظ، والفقير الواحد انه يجزئ، أرجو ذلك. والله أعلم.
مسألة ومنه: والدم الذي لزم الرجل من قبل نتف الشعر، وقطع الشجر أو الظفر ولما خرج من جسده لشيء من الاسباب؟ فجوابه: أنه لا يجوز له الأكل من جميع ما ذكرتُه، وانما يجوز له الأكل من هذه المتعة. والله أعلم.
مسألة ومنه: والمصلي عند الكعبة في الحرم يقول في النية: والكعبة قبلتي، أم
وهذه الكعبة قبلتي؟
الجواب وبالله التوفيق: كل ذلك جائز. والله أعلم.
- 387 -
-