فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٦

مسكين، وفي الشعرتين مسكينين وان نتف ثلاث شعرات ولم يكفر فعليه دم.

وأما اذا كان شعر يؤذيه في عينيه فجائز قلعه وعليه الفدية. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وان عمل المحرم طعاما على النار فلهبت النار شيئا من شعره ولم يعرف عدده الا أنه أكثر من الثلاث. . تركت بقية السؤال. الجواب وبالله التوفيق: أنه تجزتُهُ ذبيحةٌ واحدةٌ على صفتك هذه. والله أعلم

•

مسألة ومنه: والخارج من مكة بعدما اعتمر الى عرفات، أو الى المدينة المنورة. أيجوز له الخروج بغير وداع أم لا؟ أم عليه الوداع اذا خرج من بلده راجعا؟ أم في كل ذلك خروج؟

الجواب وبالله التوفيق: أن الوذاع على جميع من يخرج خَلْفَ الحرم، وأما من] (1) لم يُرِدْ أن يَعْدُو الحرم فلا وداع عليه. والله أعلم.

مسألة ومنه: أتيت بمعناها

•

الجواب وبالله التوفيق: والسعي بين الصفا والمروة يجوز بغير وضوء، وكذلك ان كان متوضئا ثم انتقض وضوؤه. أتم سعيه وهو على حالته تلك على غير وضوء. والله أعلم.

مسألة: والكلام في السعي بذكر الله أو بشيء من حاجته مما يغنيه فلا بأس. الجواب: وأما الكلام لغير معنى فذلك مكروه، ولا يَفْسُدُ سَعيه. والله

أعلم.

مسألة ومنه: والحاج بالأجرة عن غيره اذا لم يجد سعة لذبح المتعة. أيجزئه الصوم ولو كان المحجوج عنه غنيا، أم لا؟ وان كان حاجا عن نفيسه ولم يجد لعدم ماله أو لعدم الدم. ولم يقدر على الصوم. يجوز له تأخيره لسنة أخرى، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان حاجا بالأجرة عن غيره وهو فقير فقال من

(1) ليست في الأصل.

قال

- 386 -

-