فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٩

مسألة ومنه: أتيت بمعناها دون لفظها. ويستحب للحاج بالأجرة أن يركع ركعتي الوداع في بيت الموصي. وان ترك ذلك، فلا يلزمه شيء. والله أعلم. وجوابه: انه يستحب ان يركعها ساعة الخروج، وان ركعهما قبل بيوم أو

يومين، أو تركهما فلا بأس عليه ولا يلزمه شيء. والله أعلم.

مسألة ومنه: والحجة القليلة اذا كانت تخرج من اليمن أو من نجد؟ فجوابه: أنه لا يستأجر ويحج بها في مكة ويؤ تجر بهذه الدراهم من أين تخرج من البلدان. وقال من قال من المسلمين: ان هذه الدراهم تخلط في حجة ناقصة ويؤ تجر بالحجتين جميعا رجلا يحج بهما عن الهالكين. والله أعلم

مسألة ومنه: أتيت بمعناها

•

الجواب: فيمن ملك مالا في أشهر الحج قدر ما يُبلغه الحج إلا أن بعضه بعد في ذمة أحد الناس دين غير حال الا انه ملك له وحلوله بعد العشر من ذي الحجة ولم يبق إلى شهر الحج من السنة الآتية، إذا حصل له الدين واستوفاه فيعجبني أن يكون عليه الحج. والله أعلم.

مسألة ومنه: والوالي اذا خرج حاجا لنفسه لأداء فريضة الحج التي افترضها الله عليه. أيجوز له استعمال من معه من الشراة المستخدمين بالكراء من بيت المال ليستأنس بهم، وتكون أجرتهم لهم من بيت المال، أم لا؟ وكذلك زادهم، هل يجوز له تسليمه لهم من بيت المال، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا كان هذا الوالي فقيها ممن به الغناء في أمور المسلمين فلا يضيقُ عليه جميع ما ذكرته، لأنه جاء في آثار المسلمين أنه لا يحج من الزكاة إلا فقيه ذو غناء، أو ذو عناء. وان كان الوالي على غير هذه الصفة التي وصفتها لك، فليس له استعمال ما ذكرته من الشراة المستخدمين بالكراء من بيت المال. وكذلك الزاد على هذه الصفة على القول الذي فيه السلامة. والله أعلم

- 389 -