فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٠

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها

•

فجوابه: أنه ليس للشاري المستخدم بالكراء من بيت مال المسلمين أن يؤجر نفسه عن الغير للحج ما دامت له فريضة في بيت مال المسلمين، ولا يعجبني للامام أن يأذن له في مثل هذا والله أعلم.

،

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها

فجوابه: أنه قد اختلف المسلمون بالرأي في أصل المال. قال من قال من المسلمين: اذا باع ماله وكفاهُ لِزَادٍ ورَاحِلةٍ وعَول من يلزمه عوله الى ان يرجع حاجا فعليه الحج. وقال من قال: لا يلزمه أن يباع أصل ماله. وقال من قال: اذا باع شيئا من أصل ماله، وبقي من غلة ماله الذي بقي بعد البيع [ما] (1) يكفيه لمؤنته ومؤنة من يلزمه مؤنته، وجب عليه الحج. وكل قول المسلمين صواب. والله أعلم

مسألة ومنه: وجوابه في ركعتي الوداع أن النية فيهما تكون للوداع وليس لهما نية مخصوصة غير ذلك، وهما نافلة، وأما ركعتا طواف الفريضة فوجدت في الاثر انهما فريضة لا يتم الطواف الا بهما، وأما ركعتا طوافِ النافلة فانهما نافلة. والله

أعلم.

مسألة ومنه: واذا قدَّم الحاج الزيارة قبل الحج، وجاء الى مكة لقضاء الحجة. أيجوز أن يقصد أقرب الطرق من المدينة للإحرام، اذا كان لها طريقان، وأحدهما موضع الاحرام منه أقرب الى مكة لطلب السهولة خوف اطالة

الاحرام. الجواب وبالله التوفيق: جائز عندي ما ذكرته. والله أعلم

(1) ليست في الأصل.