الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩١مسألة ومنه: الحاج بالأجرة يجوز له تقديم الزيارة على الحج بلا شرط على
من استأجره، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: جائز ذلك. والله أعلم.
مسألة
ومنه: وجوابه: ووجدت في الأثر أنه ليس له أن يعتمر لنفسه قبل ان يحج بالحجة التي استؤجر عليها، إلا أن يشترط ذلك، وأما بعد أن يقضي بالحجة التي استؤجر علهيا، فأرجوانه لا يضيق ذلك. والله أعلم.
•
مسألة ومنه: في رجل أجر نفسه ليخرج حاجا عن هالك. فحج عنه ورجع ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستأجر رجلا زار عن الهالك، ولما رجع أخبر الورثة .. تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب.
فجوابه: اذا استأجر أحدا ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أن الأخير الثاني زار بهذه الزيارة عن الهالك، وأتم ذلك من استأجره، فجائز له ذلك وجائز لمن استأجره ان يتمم له ذلك، كان استأجر للزيارة بخمسين لارية أو أقل أو أكثر لأن الأجير الأول سار من بلد الوصي من الطريق ما سار، وان لم أن الأجير الثاني زار وصح ولم يتمم له الذي استأجره، فانه يقطع عليه من الدراهم التي للحجة والزيارة ربع الدراهم. والله أعلم.
يصح
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بالجواب
فجوابه: قال من قال من المسلمين: انه لا يحج عمن لا يتولاه. وقال من قال: إنه جائز أن يحج عمن لا يتولاه، ويشترط عند أخذه الحجة انه لا يدعوا له. وقال بعض المسلمين: من عُرفت منه من المعاصي فلا يجوز لمن يتورع ان يحج عنه. وأما الدعاء الذي لم يعلم منه شيئا فاذا دعا له: اللهم ان كان لك وليا وعلمت منه خيرا، فارحمه فبهذا. والله أعلم