فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

فجوابه: أن قوله يقبل على أكثر القول. والله أعلم.

مسألة ومنه: أتيت بمعناها

فجوابه: وعلى قول من يجيز خَلْطَ الحجيج أن الأجير يخرج من جميع بلدان أهل الحجيج وتكون الحجيج كلها بمنزلة حجة واحدة. ويذكر اسم المحجوجين عنهم عند الاحرام، وعند الوقوف بعرفات وزيارة البيت، وكذلك رمي الجمار. ولا يلزمه غير ذلك، واذا أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يذكرهم في مقامٍ واحدٍ. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها فجوابه: ان المرأة اذا قدرت على زادٍ ورَاحِلة، وعلى من يصحبها من ذي محرم أو زوج وتحملها (1) مؤنته، فعليها الوصية بالحج. والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي النزوي حفظه الله: تركت سؤالها فجوابه: في المملوك على أكثر القول أنه جائز أن يحج بالأخرة عن غيره بأمر سيده والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: فيمن خرج حاجا بالأجْرَةِ فقضى حجة الذي عليه بالاجرة،

ثم أراد أن يجاوز الى السنة المقبلة، فجاوز وحج الحج المقبل عن نفسه. فجوابه: أنه تجزئه الحجة المستأجر لها اذا أتى بكمالها، ولم يبق غير الرجوع الى بلده اذ ليس الرجوع عليه بلازم وان حج الحجة التي وجبت عليه في بلده أجزأته اذا أتى بكمالها الا انه عليه بقدر كراء الذهوب (؟) من بلده الى الحج يجعله فيمن يحج عن نفسه، والله أعلم

(1) في الأصل: وتحمله

(2) في الأصل: الذهاب.

- 393

-