فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٤

مسألة ومنه: وفيمن استؤجر أن يحج عن الهالك حجة الاسلام، ويزور قبر

نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وزار قبل أن يحج، ومات ولم يحج. تركت بقية السؤال.

•

الجواب وبالله التوفيق: ان الذي نستحسنه أن تكون له أجرة الزيارة. قال بعض المسلمين لها ثلث الأجرة، وقال بعضهم لها الربع، ولعل هذا أكثر ما عرفناه اذا لم يشرط عليه من استأجره أن يحج قبل الزيارة. والله أعلم.

•

مسألة ومن غيره: ومن دخل في أشهر الحج وكان متمتعا بالعمرة، وأحل من احرامه فعليه الهدي أو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع. ثلاثة ايام في عشر الأضحى وسبعة أيام اذا رجع إلى أهله وقد اختلف أهل العلم. فجوابه: أجاز بعضهم صومُ ثلاثة الأيام في شهر لعله شوال أو ذو القعدة، أو العشر وسبعة الايام ان شاء صامهن في الطريق وان شاء مع أهله. وقال بعضهم: لا يجزئ صوم ثلاثة الايام إلا في العشر، ما بينه وبين عرفة، ولا يصوم سبعة الايام الا اذا رجع الى أهله .. رجع الى جواب الشيخ ناصر رحمه الله

،

مسألة ومنه: اذا استأجر الوصي من يحج عن هالكه حجة الاسلام بكذا كذا الى وقت من الاوقات معلوم. وقبل الاجير ذلك وكان حرا بالغا عاقلا. ثبت عليهما ذلك. اذا لم يذكر الاجرة من مال الهالك، وكانت في ذمة الوصي المستأجر له، والوصي والمسملون على شروطهم وان كانت الاجرة من مال الميت ولم يجعل الموصي للوصي ذلك، فلا يَثْبُتُ هذا الشرط عندي وعليه تعجيل انفاذ الوصية ما استطاع. والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد النزوي رحمه الله: واشاورك سيدي في الحجة التي عقدتها على الرجل في مجلسك الشريف ومرادي الرجوع عنه يجوز لي ذلك. أم لا؟