الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٥الذي يقابله جاهلا بذلك، أو متجاهلا. أتحرم ذبيحته بذلك على هذه الصفة،
أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: اذا لم يخيف السكين عنها فلا بأس بأكل لحمها، لكن يکره ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم.
•
•
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى رحمه الله تعالى: في الفقير اذا أعطى شيئا من لحوم الذبائح المذبوحة بمكة أو بمنى عن. لازم أيجوز له أن يأكله في غيرها من المواضع حيث شاء وأراد، ولو في عُمان، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: جائز للفقير أن يأكل ذلك اللحم من حيث شاء وأراد، لأنه قد بلغ محله، وأنفذ في وجهه. والله أعلم
مسألة ومنه: وذكاة الأبل إلا النحر فقط، أم كله جائز ان شاء نحر، وان شاء ذبح وهل يجوز الجمع بينهما في ذلك الأبل، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: ان المأمور به في تذكية الأبل بالنحر في لبتها على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعين له باحسان. وأما تذكية البقر فقد جاء الأثر في ذلك بالذبح والنحر جميعا. وإن جهل أحد وذبح الأبل في موضع الذبح جهلا منه لا خلافا للمسلمين. وذكر اسم الله عند ذبحها، فلا أقول إنها تحرم بذلك؛ لما جاء في آثار المسلمين: ان الرقبة من الأنعام كلّها مذبح. والله أعلم، وبالله التوفيق
SS SS SS SS SS
- {.o
-