فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

الباب الثالث والعشرون

في المساجد والمدارس وما أشبه ذلك من الوقوفات

من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان

النزوي رحمه الله: تركت سؤالها وأتيت بجوابها الجواب وبالله التوفيق: إذا أوصى بثمرة هذه النخلة ليفطر بغلتها صائموا شهر رمضان، فإنه يفطر بها بعينها. ولا تطنى إذا لم (1) يمكن أن تؤكل ثمرتها في شهر رمضان وإلا (2) فانه جائز أن تطنى. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي تمر الفطرة اذا حضر شهر رمضان وتعذر تمرها بوجه من الوجوه عن احضاره. . تركت بقية السؤال.

فجوابه: انه جائز على قول بعض المسلمين أن يقترض عليه تمرا ويفطر به ويوفي القرض من تمرها اذا حضر. وقال من قال: الترك عن القرض أولى

والله أعلم

•

مسألة ومنه: وفي [مال] (3) المسجد اذا وجد أدرك يخرف (4) له في زمان القيظ رطبا من جملة ماله غير محدود ثم كثر فيه الجماعة.

جوابه: انه جائز لوكيل المسجد أن يزيدهم خرافا (5) من مال المسجد على صفتك هذه ويكون سالما عند الله. والله أعلم

(1) في الأصل: إلا أن لا.

(3) ليست في الأصل

•

(5) ما يجمعه من التمر.

(2) ليست في الأصل

(4) يجني الرطب من النخل.

— {. Y-