فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

أرأيت وان كان الجماعة الذين يأتون فيه أكثرهم يأتي لأجل الهجور حتى اذا انقطع الهجور من المسجد تركوه. أيجوز له أن يهجر لهم اذا اجتمعوا مثل العادة، وصلوا في المسجد أو بعضهم؟

فجوابه وبالله التوفيق: انه يهجر لهم على صفتك هذه. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي المسجد اذا خرب ولم يوجد له مال نقد يعمر به. . تركت بقية السؤال.

فجوابه: انه جائز أن يباع من مال المسجد بعد عماره ما لم يصح بالبينة أن ماله موقف عليه، وإن صح أن ماله موقف عليه فلا يجوز بيعه أبدا، ويترك عن البناء الى أن تجتمع له غلة من ماله. والله أعلم

مسألة ومنه: وهل يجوز شراء الأوعية التي يوضع فيها تمر الفطور، ورطب الفطور لجماعة المسجد، ويسلم الثمن من مال المسجد، وكذلك أوعية دراهم

المسجد.

الجواب وبالله التوفيق: سمعت الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله في ذلك يسلم الوكيل من عنده إلا من مال المسجد، والذي عندي من القول وأراه انه صواب اذا لم يسلم ذلك الوكيل ولا تطوع أحد بتسليم ذلك، فلا يضيق ذلك من مال المسجد. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي وكيل المسجد اذا عمر سطح المسجد وسجه. أيجوز له أن يشتري صلا أو حلا من مال المسجد ويصبه فوق سطحه، [إذا] (1) طلب بقاء السجاج طويلا. . تركت بقية السؤال.

(1) ليست في الأصل

— {.^ —