فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٩

الجواب وبالله التوفيق: اذا كان في الحل والصل صلاح لسطح المسجد فجائز للوكيل أن يشتري ذلك لسطح المسجد من مال المسجد على نظر الصلاح لأنه

يوجد في الأثر أن للانسان أن يعمل للمسجد مثلما يعمل لنفسه. والله أعلم.

مسألة ومنه: ومعنى جوابه في الوضوء في صرحة المسجد ما لم يكن على

صرحة المسجد الضرر من الماء فلا يضيق ذلك، وهو جائز، والله أعلم مسألة ومنه: واذا كان وقف لأناس ماءً أو نخل ويطنى ويقسم بينهم ولم تدرك له سنة في قسمته. . تركت بقية السؤال.

الجواب وبالله التوفيق: اذا لم تدرك هذا الوَقْفِ سنة مدركة في قسمته، فأرجو أن في قسمته يكون الذكر والأنثى سواء على صفتك هذه على ما حفظت شبة ذلك من آثار المسلمين، وأما تفضيل أحد دون أحد في قسمته فيعجبني التسوية في ذلك، وأرجو ألا يبعد من الاجازة في تفضيل احد دون أحد في قسمته، على ما حفظت من معنى ذلك. وأما الذي يَفْضُل من القسمة الشيء اليسير الذي لا ينقسم، فانه يجعل في صلاح الماء الذي يجمع الجميع على قول من يقول: لا يُفضّلُ أحد على أحد، وهو واجب. والله أعلم

مسألة ومنه: واذا اجتمع أناس في شيء من المساجد، يعملون أعمال الدنيا مثل الخياطة وغيرها في غير انتظار الصلوات على الادمان لذلك.

فجوابه: اذا كان قد وقع (2) من الذين يعملون في المساجد ضرار على المساجد فانهم يمنعون عن ذلك. فان امتنعوا وإلا جاز للوالي حبسهم. وان لم يصح منهم ضرر على المساجد من عملهم، فجائز للوالي أن يتغاضى عنهم؛ لأن الحبس ليس بفريضة مفروضة. والله أعلم.

(1) في الأصل: أنه لا (2) في الأصل: لم تقع.

- {.9 -