الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١١فجوابه وبالله التوفيق: جائز أن تباع غلة هذه النخلة، ويشتري بثمنها خبز ويأكله الناس الذين يفطرون في هذا المسجد على قول بعض المسلمين، وأما شراء العوال والجبن فلا يعجبني ذلك، ولا أقول به ولا أعمل عليه. ويعجبني أن تؤكل الثمرة بنفسها إن أمكن. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن أفطر بشيء قليل (في) (1) المسجد ثم شرب وقام وصلى المغرب. فجوابه وبالله التوفيق: اذا أفطر من فطرة المسجد ثم قام يصلي فلا يرجع يفطر من فطرة المسجد على ما يعجبني. والله أعلم.
مسألة ومنه: في نخلة اشتهر انها للمسجد ولم تعلم لأي المساجد. في البلد مساجد كثيرة. فقول تكون للمسجد الجامع. وقول لأقرب المساجد لتلك النخلة. وقول إنها موقوفة على حالها. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن اشترى صرمة من عند رجل للمسجد، وسلم القيمة من مال المسجد ولم يقلعها من حينه وتركها في مال البائع، وماتت الصرمة قبل أن
تقلم فجوابه وبالله التوفيق: قول عليه الضمان، وقول لا ضمان عليه. والله أعلم.
سألة
ومنه: والوكيل إذا عزل الوالي من وكالته، أومات الجواب: فقول إن الوكالة تنفسح وقول إنها ثابتة. والله أعلم. . أتيت
بالمعنى في هذه المسألة
سألة
ومنه: ومن احتسب للمسجد بغير أمر من الجماعة ولأمر الحاكم. الجواب: فليس له أن يأخذ من مال المسجد شيئا، وعليه أن يرد ما أخذه
(1) في الأصل: من.
- {11 -
-