الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٢على ما يعجبني، والله أعلم. وان أخذ تمرا من مال المسجد فعليه أن يرد تمرا مثل ما أخذ وإن رد القيمة وكان في القيمة صلاح، فجائز ذلك على نظر الصَّلاح. وان سلم للمسجد نخلا بقيمة ما أخذ وكان في ذلك صلاح، فجائز ذلك
والله أعلم. مسألة ومنه: ومحتسب لمسجد في ماله وعماره. اشترى له جذوعا ودعونا لرمامة وأجر أجراء لخدمته، واشترى تمرا ليفطر به فيه، وسلم القيمة من ماله على سبيل القرض، ونيته أن يأخذ من مال المسجد عوض ما سلم عنه لعماره وفطرته؛ لأن دراهمه قليلة لا تسد لعماره وفطرته. . تركت بقية السؤال.
فجوابه وبالله التوفيق: يجوز له أن يأخذ من مال المسجد عوض ما سلم لفطرته وعماره. والله أعلم.
مسألة
ومنه: وأما نخلة المسجد اذا كانت في مال رجل وسقاها ونبتها الجواب: فله عناؤُه وأجرته للنبات والسقي على سنة البلد. والله أعلم
مسألة
ألة ومنه: أتيت بمعناها
الجواب: فيما عندي اذا كان وكيل المسجد أو الفلج غير ثقة، فلا يجوز لأحد أن يُقبضَهُ دراهم المسجد أو الفلج، ولا يستقعد من عنده من مال المسجد أو الفلج، ولا يطنى من عنده من مال المسجد أو الفلج. وأما اذا استقعد أحد من المستقعد من مال المسجد أو الفلج أو الطني من عند المطني، ففيه اختلاف.
ويعجبني
السلامة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل وُكِّلَ في مساجد وأموالهن، أو في مال أيتام أو غير ذلك. وحدث لهم مال أو غيره، ولم يقبض الوكيل ذلك. أيضمن الوكيل ما
تلف
من ذلك، أم لا؟
- 412 ـ