فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٥

وقال

الجواب وبالله التوفيق: لا بأس بذلك على قول من أجاز ذلك. وقال من قال من المسلمين: ليس له أن يخص بالزيادة أحدا من الجماعة ويجعلهم بالسوية. من قال: إن له أن يعطي القليل، ويُخصّ احدا دون أحد، ويحرم من أراد وذلك مما لا يحبه للقائم خوف تولد الأحن، وضيق الصدور، ولكن له أن يخص بالزيادة عمار المسجد المرابطين على الصلوات. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي، رحمه الله .. تركت سؤالها، وأتيت بجوابها فميا عندي؟

فجوابه وبالله التوفيق: أنه لا يضيق احصار المسجد بالرمل من مال العمار على نظر الصلاح على قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن اكترى أرضا لمسجد لزرع قت وتنقيص صرم، ثم لما انقضى وقت الكراء لم يقلع الصرم من عذر أو غير عذر، الى أن زاد في أرض. المسجد. أتكون زيادة الصرم للمسجد، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: ان الصرم لمن فسله وعليه كراء الأرض برأي العدول وعليه رد مثل التراب الذي اقتلعه في الفسل إن أضر بالأرض، أو كان له قيمة

والله أعلم مسألة ومنه: وفي المسجد اذا كان له سُنّةٌ لفطرة الصائمين في شهر رمضان كل ليلة كانت الفطرة محدودة الكيل أو الوزن، أو لم تكن محدودة، ثم عدم التمر أو العوال، ولم يوجد ليشتري، ثم وجد أن يكون ما مضى من الفطر زيادة في الليلة الثانية أو السنة الثانية، أم اذا فات مثل هذا لا بدل له وكذلك اذا لم يوجد دراهم ليشتري له بها فطرة، فتركت الفطرة لأجل قلة ذلك، ثم أدركت له

غلة، أو وجدت له دراهم. كيف ترى؟

- {00

-